للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العامل يملك حصته من الربح بظهوره. وهو المذهب.

وكذا إن لم يخرج كله أو كان موسراً، ويُقوّم عليه باقيه؛ لأنه ملكه بفعله فعتق عليه؛ كما لو اشتراه بماله.

وإن كان معسراً عتق منه بقدر حصته من الربح.

وقيل: لا يعتق منه شيء ولو قلنا أن العامل يملك حصته من الربح بظهوره؛

لأنه لم يتم ملكه عليه؛ لكون الربح وقاية ل رأس المال.

(وإلا) أي: وإن لم يظهر في المال ربح أصلاً (فلا) يعتق منه شيء؛ لأنه

لم يملكه، وإنما هو ملك رب المال. وفيه وجه.

(وليس له) أي: للعامل (الشراء من مالها)؛ كأن يكون فيها عبد أو ثوب. فلا يصح أن يشتريه من رب المال (إن ظهر ربح) في المال؛ لأنه طهور الربح يصير شريكاً له فيه. وفيه وجه.

وفهم من كلام المتن: أنه إذا لم يظهر ربح أنه يصح وهو المذهب، نص (١) عليه؛ لأنه ملك غيره. فصح شراوه له؛ كشراء الوكيل من موكله. وفيه وجه.

(ويحرم) على مضارب (أن يضارب لآخر إن ضرَّ) اشتغاله بعمله في المال الثانى رب المال (الأول)؛ لأن المضاربة معقودة لطلب النماء والحظ. فإذا فعل ما يمنعه عن ذلك لم يجز له؛ كما لوحابى في مالها. وفيه وجه.

وظاهر المتن: انه إذا لم يضر ذلك الأول؛ كما لو كان المال الثانى يسيراً

لا يشغله عن العمل في الأول أنه يجوز. وهو كذلك، قال بعض الأصحاب: بغير خلاف نعلمه.

(فإن فعل) بأن ضارب لآخر (٢) مضاربة ضر اشتغاله بعمله فيها ربَّ المال الأول: (رد ما خصه) من ربح حصل في المال الثانى (في شركة الأول). نص عليه؛ لأنه استحق ذلك بالمنفعة التي استحقت بالعقد الأول فينظر ما ربح في


(١) في ج: ونص.
(٢) في أ: الآخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>