للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا فرق في الإتلاف الموجب للضمان بين العلم والجهل.

وقال أبو بكر: إن لم يعلم لم يضمن.

(وإن اشترى) العامل في المضاربة زوج ربة المال، أو زوجة رب المال،

أو اشترى (ولو بعض زوج أو زوجة لمن له في المال ملك) ولو جزءاً يسيراً

: (صح) الشراء؛ لأنه اشترى ما يمكن طلب الربح فيه. فصح (١) ؛ كما لو كان أجنبياً.

(وانفسخ نكاحه) أي: المشترى كله أو بعضه؛ لأن النكاح لا يجامع الملك.

ويتنصف المهر على رب المال فيما إذا كان المشتري زوجته ولم يدخل بها.

وفيه وجه: يسقط.

وعلى المذهب: يرجع (٢) بنصف الصداق على العامل؛ لأنه سبب تغريره عليه. فرجع عليه؛ كما لو أفسدت امرأة نكاحه بالرضاع.

ولا ضمان على عامل فيما إذا اشترى زوجة (٣) رب المال بما يفوتها من مهر ويسقط من نفقته؛ لأن ذلك لا يعود إلى المضاربة.

ولا فرق بين شرائه في الذمة أو بعين المال.

(وإن اشترى مَن يعتق عليه) أي: اشترى العامل من مال (٤) المضاربة من يعتق على نفسه؛ كأخيه وأبيه ونحوه، (و) قد (ظهر ربح) في المال بحيث يخرج ثمن أخيه أو أبيه من حصته من الربح، أو لم يكن الربح ظاهراً حين الشراء ثم ظهر ذلك وأخو العامل أو أبوه باقٍ في (٥) التجارة: (عتق) كله، بناء على أن


(١) في أ: فيصح.
(٢) في أ: رجع.
(٣) في أ: رجع.
(٤) في أ: المال.
(٥) في أ: من.

<<  <  ج: ص:  >  >>