ولأن المقصود من المضاربة الربح حقيقة أو مظنة، وهما منتفيان هنا.
فإن اشتراه بإذن ربّ المال صح وعتق، وتنفسخ المضاربة في قدر ثمنه؛
لأنه قد تلف ويكون محسوباً على رب المال، وإن كان ثمنه كل المال انفسخت كلها، وإن كان في المال ربح رجع العامل بحصته منه.
(فإن فعل) بأن اشتراه بغير إذن رب المال: (صح) الشراء في ظاهر كلام أحمد؛ لأنه مال متقوم قابل للعقود. فصح شراؤه له؛ كما لو اشترى من علّق رب المال عتقه بملكه.
(وعتق) على رب المال، لأن القول بصحة الشراء يوجب عتقه.
وقيل: إن كان الشراء بعين مال المضاربة لم يصح، وإن كان في الذمة وقع للعاقد. وليس له دفعه من مال المضاربة فإن فعل ضمن.
(و) إذا صح الشراء وعتق (ضمن ثمنه) الذي اشتراه به؛ لأن التفريط منه حصل بالشراء وبذل الثمن. فكان عليه ضمان ما فرط فيه.
وقيل: يضمنه بقيمته؛ لأن الملك ثبت فيه ثم تلف. فأشبه ما لو أتلفه بفعله. وعليهما متى ظهر في المال ربح فللعامل حصته منه.
وقيل: لا يضمن شيئاً.
وعلى المذهب: يضمن ثمنه.
(وإن لم يعلم) أنه يعتق على رب المال؛ لأن مال المضاربة تلف بسببه.