للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن دفع إلى آخر مائتين على أن يعمل في إحداهما وعينها بالنصف، وفي الأخرى بالثلث. أو قال: اعمل في هذه على النصف وفي هذه على الثلث: فقال المجد: قياس مذهبنا ومذهب الشافعي الجواز فيما إذا عطف بحرف الواو؛ كما تقدم تصويره، والمنع فيما إذا قال: هذه بالنصف على أن تكون الأخرى بالثلث.

* ولو اشترى عامل لاثنين ب رأس مال كل واحد منهما أمة أو نحو ذلك واشتبهتا: ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يضمن رأس مال كل منهما ويصير شراء الأمتين له.

والثاني: أنهما يباعان معاً ويعطى كل من أرباب المالين رأس ماله.

ثم إن حصل ربح قسم على ما اشترطوه، وإن حصلت خسارة فعلى العامل؛

لأن الاشتباه حصل بتفريطه بوضعهما معاً.

وذكر صاحب " المغني " وجهاً ثالثاً وهو: أن أرباب المالين يصطلحان عليهما؛

كما لو كانت لرجل حنطة فانثالت عليها أخرى، وقال: إن هذا أولى. وعلله بأن ملك كل واحد منهما ثابت في أحد المشتبهين فلا يزول بالاشتباه عن جميعه (١) ولا عن بعضه بغير رضاه؛ كما لو لم يكونا في يد المضارب (٢) .

ولأننا لو جعلناهما للمضارب أدى إلى أن يكون تفريطه سبباً لانفراده بالربح وحرمان المتعدى عليه، وعكس ذلك أولى.

وإن جعلناهما شريكين أدى إلى أن يأخذ أحدهما ربح مال الآخر (٣) بغير رضاه، وليس له فيه مال ولا عمل.

* * *


(١) في أ: جميع.
(٢) في أ: المضاربات.
(٣) في ب: للآخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>