للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(و) صح كونه في مسألة الشجر (مساقاة، و) كونه في مسألة الأرض والحب (مزارعة)، قياساً على المضاربة.

(وإن شرط) العامل (فيهن) أي: في المضاربة والمساقاة والمزارعة

(عمل مالك أو غلامه) أي: رقيقه (معه) أي: مع العامل بأن يُعيّنَه في

العمل: (صح؛ كـ) ما لو شرط عليه دفع (بهيمته) ليحمل عليها.

فروع (١) :

* لو دفع إنسان ماله إلى اثنين أو أكثر مضاربة في عقد واحد: صح. وما شرط من الربح في مقابلة العمل فبينهم على عددهم مع الإطلاق؛ كما لو كان العامل واحداً وقال له: والربح بيننا.

وإن شرط لأحدهما (٢) ثلث الربح وللآخر ربعه وجعل الباقي له، أو لأحدهم ربعه ولأحدهم خمسه ولأحدهم سدسه والباقي له، أو نحو ذلك: صح، لأن عقد الواحد مع الاثنين عقدان ومع الثلاثة ثلاثة عقود. فجاز أن يشترط في أحد العقدين أو العقود أكثر من الآخر.

ولأن عملهما أو عملهم متفاضل. فجاز التفاضل في عوضه.

* وإن قارض اثنان واحداً بألف لهما على أن له نصف الربح أو نحوه: جاز.

وإن شرط أحدهما النصف والآخر الثلث أو نحو ذلك: صح. وكان باقي

ربح مال كل واحد لمالكه.

وإن شرطا (٣) كون الباقي من الربح بينهما نصفين: لم يصح؛ لأن أحدهما

في هذه الصورة يبقى له من ربح ماله النصف والآخر يبقى له الثلثان. فإذا شرط التساوي فقد شرط أحدهما للآخر جزءاً من ربح ماله بغير عمل. فلم يجز؛ كما لو شرط له ربح ماله المنفرد.


(١) في أ: فرع.
(٢) في ب: لأحدها.
(٣) في أ: شرط.

<<  <  ج: ص:  >  >>