للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فحصل الشراء له.

وإن اشترى في ذمته فكذلك، لأنه عقَد القراض على ما لا يملكه.

ولو قال: وكلتك في قبض ديني عليك من نفسك فإذا قبضته فقد جعلته بيدك مضاربة ففعل: صح؛ لصحة قبض الوكيل من نفسه لغيره بإذنه.

(وتصح) المضاربة فيما إذا قال: ضارب (بوديعة) لي عند زيد، أو بوديعتي عندك حيث علما قدرها؛ لأن الوديعة ملك رب المال. فجاز أن يضاربه عليها؛ كما لو كانت حاضرة فقال: قارضتك على هذه المائة وأشار إليها في زواية البيت.

ولو كانت الوديعة قد تلفت بتفريط مَن هي عنده وصارت في الذمة: لم يجز

أن يضاربه عليها، لأنها صارت ديناً.

(و) تصح أيضاً فيما إذا قال: ضارب بـ (غصب) لي (عند زيد أو عندك) حيث علما قدره؛ لأنه مال لرب المال يباح له بيعه من غاصبه وممن يقدر على أخذه منه. فأشبه الوديعة.

(ويزول الضمان) على الغاصب بمجرد عقد المضاربة؛ لأنه صار ممسكاً له بإذن مالكه لا يختص بنفعه ولم يتعد فيه. فأشبه ما لو قبضه مالكه ثم أقبضه إياه.

و (كبثمن عرض) باعه بإذن مالكه ثم ضاربه على ثمنه.

(ومن عمل مع مالك) لنقد أو مالك لشجر أو مالك لأرض (١) وحب (٢) في تنمية ذلك بمعاقدة على أن يعملا فيه (والربح) أي: ما يحصل في ذلك من نماء (بينهما) نصفين أو أثلاثاً أو نحو ذلك: (صح) كون ذلك في مسألة النقد (مضاربة). نص عليه في رواية أبي (٣) الحارث؛ لأن العمل أحد ركني المضاربة. فجاز أن ينفرد به أحدهما مع وجود الأمرين من الآخر.


(١) في ج: ما لنقد أو مالك لشجر أو مالك الأرض.
(٢) في الأصول: وجب. وما أثبتناه من " شرح البهوتي " ٢: ٢١٩.
(٣) في أوب: أبو.

<<  <  ج: ص:  >  >>