نقل ابن الحكم: فيمن عنده مالى تطالبه الورثة فيخاف من أمره، ترى أن يخبر الحاكم ويدفعه إليه؟ قال: أما حكامنا اليوم هؤلاء فلا أرى أن يُتقدم إلى أحد منهم ولا يُدفع إليهم شيئاً.
والولاية بالنسب لا تقف على أذن الغير. ذكره المجد في " شرح الهداية "
عن القاضي واقتصر عليه.
وعُلم مما تقدم أن الجد والأم وباقي العصبات ليس لهم ولاية.
وعنه: للجد ولاية.
فعليها يقدم على الحاكم وعلى الوصي.
وذكر القاضي أن للأم ولاية.
وقيل: وسائر العصبة.
(وحرم تصرف ولي صغير و) ولي (مجنون. إلا بما فيه حظ) لهما؛
ولقوله عليه والصلاة والسلام:" لا ضرر ولا ضرار "(١) . رواه الإمام.
(فإن تبرع) الولي لهبة أو صدقة، (أو حابا) بأن اشترى لوليه بزيادة أو باع بنقصان، (أو زاد) في الانفاق عليهما (على نفقتهما) بالمعروف، (أو) زاد في الإنفاق على (من تلزمهما مؤنته بالمعروف: ضمن) الزائد؛ لأنه مفرط فيه، كتصرفه في مال غيرهما.
وللولي أن يعجل للمولى عليه نفقته مدة جرت بها عادة أهل بلده.
(وتدفع إن أفسدها يوماً بيوم. فإن أفسدها) المولى عليه بإتلافها أو دفعها
(١) أخرجه ابن ماجه في " سننه " (١ ٢٣٤) ٢: ٧٨٤ كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه مايضر بجاره. وأخرجه أحمد في " مسنده " (٢٨٦٧) ١: ٣١٣