(فصل. وولاية مملوك لسيده)، لأنه ماله. (ولو) كان السيد (غير عدل)، لأن العدالة ليست بشرط لصحة تصرف الإنسان في ماله.
(و) ولايه (صغير وبالغ مجنون لأب بالغ)، لأن الولد قد يُلحق بمن لم
يثبت بلوغه، ومن لم يثبت بلوغه لم ينفك عنه الحجر فلا يكون ولياً. (رشيد)؛ لأن غير الرشيد محجور عليه.
(ثم) تكون الولاية (لوصيه) أي: وصي الأب إن عدم، لأنه نائب الأب. أشبه وكيله في الحياة.
وظاهره (ولو بجُعل وثَمَّ متبرع). ذكره في " الخلاف ".
وإنما قدم الأب على غيره " لكمال شفقته.
ولأنها ولاية. فقدم فيها الأب؛ كولاية النكاح.
(أو) كان الأب (كافراً) فتثبت الولاية له (على) ولد (كافر). والمر اد
إذا كان عدلاً في دينه.
(ثم) بعد الأب ووصيه تكون الولاية على الصغير وعلى من بلغ مجنوناً أو عاقلاً ثم جُن (حاكم)، لأن الولاية انقطعت من جهة الأب. فتكون للحاكم، كولاية النكاح؛ لأنه ولي من لا ولي له.
(وتكفي العدالة ظاهراً) في الولي. فلا يحتاج الحاكم إلى تعديل الأب أو وصيه في ثبوت ولايتهما.
وليست الحرية شرطاً. فتثبت الولاية للمكاتب على ولده الذي معه في الكتابة. لكن لا تثبت له الولاية على ابنه الحر.
(فإن عُدم) الحاكم (فأمين يقوم مقامه) أي: مقام الحاكم. اختاره الشيخ