لغيره:(أطعمه) الولي (معاينة) أي: حال كونه معايناً له. وإلا كان مفرطاً. (وإن أفسد كسوته: ستر عورته فقط في بيت، إن لم يمكن تحيل) على إبقائها عليه (ولو) كان التحيل (بتهديد).
ومتى أراه الناس ألبسه فإن أعاد نزعه عنه.
وسأله مهنا: المجنون يقيد بالحديد إذا خافوا عليه؟ قال: نعم.
(ولا يصح أن يبيع) ولي من مال صغير ومجنون تحت حجره شيئاً لنفسه،
(أو يشتري) شيئاً، (أو يرتهن من مالهما لنفسه) لمظنة التهمة. (غير أب)؛ لأنه يلي بنفسه فجاز أن يتولى طرفي العقد؛ كالنكاح. والتهمة بين الولد ووالده منتفية؛ إذ من طبعه الشفقة عليه والميل إليه، وترك حظ نفسه لحظه. وبهذا فارق الوصي والحاكم.
وفي الأب وجه: أنه لا يجوز له ذلك. ذكره المجد في " شرح الهداية ".
(وله) أي: للأب (ولغيره) أيضاً من الأولياء كالوصي والحاكم (مكاتبة قنهما) أي: قن الصغير والمجنون اللذين تحت حجره؛ لأن في ذلك تحصيلاً لمصلحة الدنيا والآخرة.
وقيدها بعض الأصحاب بما إذا كان فيها حظ.
(وعتقه على مال)؛ لأنه معاوضة فيها حظ. فملكها الولي؛ كالبيع.
وعنه: ومجاناً لمصلحة بأن تساوي أمة له مع ولدها مائة وبدونه مائتين
ولا يمكن إفرادها بالبيع فيعتق (١) الولد لتكثر قيمة الأم. اختاره أبو بكر.
قال في " الإنصاف ": ولعل هذا كالمتفق عليه.
(وتزويجه) أي: وله تزويج قن موليه الصغير أو المجنون (لمصلحة) ولو بعضاً ببعض؛ لأن في ذلك إعفافاً عن الزنا، وإيجاباً لنفقة الإماء على أزواجهن.