للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تقيم في بيت الزوج سنة.

وعلى هذه: إن لم تتزوج دفع إليها إذا عنست أو كبرت وبرزت للرجال.

(ومن نُوزع في رشده. فشهد به عدلان: ثبت)؛ لأنه قد يعلم با لاستفا ضة.

(وإلا) أي: وإن لم تقم به بينة (فادعى) المحجور عليه (علم وليه) رشده: (حلف) الولي أنه لا يعلم أنه رشيد؛ لاحتمال صدق المدعي.

(ومن تبرع في) حال (حجره فثبت كونه) أي: المتبرع (مكلفاً رشيدً: نَفَذ) تبرعه؛ لتبين عدم المانع.

<<  <  ج: ص:  >  >>