والثانى: أنه مَدّ اختبارهم إلى البلوغ بلفظه: "حتى ". فدل على أن الاختبار قبله.
ولأن تأخير الاختبار إلى البلوغ مؤد إلى الحجر على البالغ الرشيد؛ لأن الحجر يمتد إلى أن يختبر ويعلم رشده، واختباره قبل البلوغ يمنع ذلك. لكن لا يختبر إلا من يعرف المصلحة من المفسدة. وتصرفه حالة الاختبار صحيح. وفي الاختبار رواية: أن محله بعد البلوغ.
(بلائق به) متعلق بيختبر أي: لا يعطى ماله حتى يختبر بلائق به. (و)
حتى (يؤنس رشده). ويختلف ذلك باختلاف الناس.
(فولد تاجر) يؤنس رشده: (بأن يتكرر بيعه وشراؤه. فلا يغبن غالباً غبناً فاحشاً.
وولد رئيس وكاتب) يؤنس رشده: (باستيفاء على وكيله) فيما وكله فيه.
(و) يؤنس رشد (أنثى: باشتراء قطن، واستجادته، ودفعه، و) دفع (أجرته للغزَّالات، واستيفاء عليهن) أي: على الغزالات.
(و) يشترط مع ما تقدم في إيناس الرشد (أن يحفظ كل ما في يده عن صرفه
فيما لا فائدة فيه)؛ كشراء نفط يحرقه للتفرج عليه ونحو ذلك.
(أو) صرفه في (حرام؛ كقمار وغناء، وشراء) شيء (محرم)؛ كخمر، ونحوه؛ كآلات اللهو؛ لأن من صرف ماله (١) في ذلك عُدّ سفيهاً مبذراً عُرفاً. فكذا شرعاً.
ولأن الشخص قد يحكم بسفهه بصرف ماله في المباح. فلأن يحكم بسفهه
في صرف ماله في المحرم بطريق الأولى.
ونقل أبو طالب: لا يدفع إلى الجارية مالها بعد رشدها حتى تتزوج وتلد أو