ووجه ثبوت البلوغ مع بقاء كونه مشكلاً: أنه إن كان ذكراً فقد أنى، وإن
كان أنثى فقد أمنت وحاضت. وكل واحد منهما يحصل به البلوغ.
(والرشد: إصلاح المال).
قال ابن عباس: في قوله تعالى: (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا) يعني: صلاحاً في
أموالهم (فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) [النساء: ٦].
وقال مجاهد: إذا كان عاقل اً.
ولأن هذا إثبات في نكرة، ومن كان مصلحاً لماله فقد وجد منه رشد.
وعنه: والدِّ ين.
قال في " التلخيص ": نص عليه.
ورده صاحب " المغني " باًن العدالة لا تعتبر في الرشد على الدوام. فلا تعتبر في الابتداء، كالزهد في الدنيا.
وقولهم: أن الفاسق غير رشيد منتقض بالكافر فأنه غير رشيد في دينه ولم يحجر عليه من أجله.
(ولا يعطى) من بلغ رشيداً في الظاهر (ماله حتى يختبر) بتفويض التصرفات التي يتصرف فيها أمثاله إليه.
(ومحله) أي: الاختبار (قبل بلوغ)؛ لقوله ئعالى: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ) [النساء: ٦].
ووجه الاستدلال لذلك بهذه الاية من وجهين:
أحدهما: أنه سماهم يتامى، [وإنما يكونون يتامى] (١) قبل البلوغ.
(١) ساقط من أ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute