للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وروى محمد بن يحيى بن حبان، " أن غلاماً من الأنصار شبب بامرأه في شِعره فرفع إلى عمر فلم يجده أنبت فقال: لو أنبت الشعر لحددتك ".

ولأنه خارج يلازمه البلوغ غالباً ويستوي فيه الذكر والأنثى. فكان علماً على

البلوغ، كالاحتلام.

(و) بلوغ (أنثى) يحصل (بذلك) الذي يحصل به البلوغ للذكر، (و) تزيد عليه (بحيض) " لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " (١) . رواه الترمذي وحسنه.

وعنه: لا يحكم ببلوغها بغيره.

قال أبو بكر: هو (٢) قول أول.

(وحملُها دليل إنزالها)، لأن الله سبحانه وتعالى أجرى العادة بخلق الولد

من مائهما " لقوله تعالى: (فَلْيَنْظُرِ الإنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ *خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ *يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ) [الطارق: ٥ - ٧]

(وقدره أقل مدة الحمل) فإذا ولدت حكم ببلوغها من ستة أشهر " لأنه اليقين.

(وإن طُلقت زمن إمكان بلوغ، وولدت لأربع سنين: أُلحق بمطلق، وحكم ببلوغها من قبل الطلاق).

قال في " التلخيص ": فإن كانت ممن لا توطئ، كإن طلقها زوجها وأتت بولد لأكثر مدة الحمل من حين طلاقها فيحكم ببلوغها قبل المفارقة.

(و) بلوغ (خنثى) يحصل باً حد خمسة: (بسِنّ، أو نبات حول قُبُلَيْه).

فإن وجد حول أحدهما فلا. قاله القاضي وابن عقيل.

(أو إمناء من أحد فرجيه، أو حيض من قُبُل، أو هما) باًن يخرج المني والحيض) من مخرج) واحد. وهو باق في الصورة الأخيرة على إشكاله.


(١) أخرجه الترمذي في " جامعه " (٣٧٧) ٢: ١٥ ٢ أبواب الصلاة، باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار.
(٢) في أج: هي.

<<  <  ج: ص:  >  >>