للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجودهما ولو صاروا شيوخاً.

(وبلوغ ذكر) يحصل (بإمناء) إجماعاً، وسنده قوله تعالى: (وَإِذَا بَلَغَ الأطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ) [النور: ٥٩].

(أو تمام خمس عشرة سنة)، لما روى ابن عمر قال: " عُرضت على النبي

صلى الله عليه وسلم يوم أحد وانا ابن أربع عشرة سنه فلم يجزنى، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمسة عشرة سنة فأجازنى " (١) . متفق عليه.

وفي رواية البيهقي بإسناد حسن " فلم يجزنى ولم يرنى بلغت " (٢) .

وروى الشافعي رحمه الله تعالى: " أن عمر بن عبدالعزيز كتب إلى عماله أن

هذا فرق بين الذرية والمقاتلة " (٣) .

(أو نبات شعر خَشِن). وهو الذي استحق أخذه بالموسى (حول قُبُله)،

" لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم سعد بن معاذ في بني فريظة حكم بأن يقتل مقاتلهم ويسبى ذراريهم، وأمر بأن يكشف عن مؤتزرهم. فمن أنبت فهو من المقاتلة ومن لم ينبت ألحقوه بالذرية. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد حكم بحكم الله تعالى من فوق سبعه أرقعة " (٤) . متفق عليه.

و"كتب عمر إلى عامله أن لا تأخذ الجزية إلا ممن جرت عليه الموسى" (٥) .


(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٢٥٢١) ٢: ٩٤٨ كتاب الشهادات، باب بلوغ الصبيان وشهادتهم. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٨٦٨) ٣: ١٤٩٠ كتاب الإمارة، باب بيان سن البلوغ.
(٢) لم أقف عليه هكذا. وقد أخرج البيهقي نحوه في " السنن الكبرى ٦: ٥٥ كتاب الجهاد، باب البلوغ في السن. ولفظه: " فاستصغرنى وردنى مع الغلمان ".
(٣) أخرجه الشافعي في " مسنده " (٤٢١) ٢: ١٢٨ كتاب الجهاد.
(٤) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٣٨٩٥) ٤: ١ ١٥١ كتاب المغازي، باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٧٦٨) ٣: ١٣٨٨ كتاب الجهاد، باب جواز قتال من نقض العهد. . . وليس فيهما قوله: " وأمر بأن يكشف عن مؤتزرهم فمن أنبت فهو من المقاتلة ومن لم ينبت ألحقوه بالذرلة ".
(٥) أخرجه أبو عبيد في " الأموال " (٩٣) ص: ٣٩ باب من تجب عليه الجزية ومن تسقط عنه من الرجال والنساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>