للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا يضمنه، لأن في ذلك إعانة على رد الحق إلى مستحقه.

(و) محل ذلك: إن (لم يفرط) الآخذ، لأنه إن فرط ضمن لتفريطه.

وفي الأخذ من الحجور عليه وجه.

(ومن بلغ) من ذكر أو أنثى حال كونه (رشيداً أو) بلغ (محنونا، ثم عقل ورشد:

انفك الحجر عنه).

أما كونه ينفك عن الأول؛ فلقوله تعالى-: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ)

[النساء: ٦].

ولأن الحجر عليه إنما كان لعجزه عن التصرف في ماله على وجه المصلحة حفظاً له. وببلوغه رشيداً يقدر على ذلك فيزول الحجر بزوال سببه.

وأما كونه ينفك عن الثانى؛ فلأن الحجر عليه لجنونه. فإذا زال وجب زوال الحجر؛ لزوال علته.

(بلا حكم) من حاكم بفكه. نص عليه الإمام في الصبي في رواية مهنا.

وصرج بالتسوية بين الوصي والأب.

وسواء رشده الولي أو لا. قاله الشيخ تقي الدين؛ لأن الحجر عليهما

لا يفتقر إلى حكم فيزول بدونه.

وذكر القاضي وابن عقيل احتمالاً بافتقاره إلى الحكم.

وهو مردود باًمر الله تعالى بدفع أموالهم إليهم عند البلوغ وإيناس الرشد. فاشتراط حكم الحاكم زيادة تمنع الدفع عند وجود ذلك بدون حكم الحاكم. وهو خلاف النص.

(وأعطي) من قلنا ينفك الحجر عنه (ماله)؛ لقوله تعالى: (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) [النساء: ٦].

(لا قبل ذلك بحال)؛ لأن الله تعالى لما امر بدفع أموال اليتامى بوجود شرطين وهما: البلوغ والرشد أقتضى ذلك أن لا يدفع إليهم أموالهم قبل

<<  <  ج: ص:  >  >>