للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل: فيمن دفع مالا إلى صبي ونحوه]

(فصل. ومن دفع ماله بعقد)؛ كبيع وقرض (أو لا) بعقد؛ كعارية ووديعة (إلى محجور عليه لحظ نفسه) وهو الصغير والمجنون والسفيه: (رجع) الدافع لماله (في باقٍ) منه؛ لأنه عين ماله.

(وما تلف) منه بنفسه؛ كموت قن، أو بفعل الصبي أو المجنون أو السفيه؛ كقتله له: (فعلى مالكه) أي: فمن مال مالكه غير مضمون؛ لأنه سلطه عليه برضاه. وقيل: يضمن مجنون.

ولا فرق في ذلك بين أن يكون الدافع لماله (علم بحجر) على المدفوع إليه

(أو لا) أي: أو لم يعلم لتفريطه؛ لأن الحجر في مظنه الشهرة.

وقيل: يضمن سفيه جهل حجره.

وقيل: يضمن الجميع ما ليس بعقد؛ كالعارية والوديعة.

(وتُضمن جناية) كل منهم على ما لم يدفع إليه؛ لأنه لا تفريط من المالك في ذلك.

(و) يضمن أيضاً (إتلاف ما لم يُدفع إليه)؛لاستواء الأهل وغيره في الإتلاف. (ومن أعطاه) أي: أعطى المحجور عليه لحظ نفسه غيره (مالاً) بلا أذن وليه في دفعه (١) : (ضمنه) أي: صار في ضمان أخذه؛ لتعديه بقبضه ممن لا يصح دفعه منه (حتى يأخذه) منه (وليه) أي: ولي الدافع؛ لأنه هو الذي يملك قبض مال الدافع شرعاً وحفظة.

(لا إن أخذه) أي: (لمال إنسان من المحجور عليه (ليحفظه) عن الضياع: فأنه لا يضمنه؛ (كآخذ مغصوباً) من غاصبه (ليحفظه لربه) فأنه


(١) في أ: دفع.

<<  <  ج: ص:  >  >>