للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فعلى الأولى: لو تصرف الورثة في التركة ببيع أو نحوه صح تصرفهم ولزمهم اداء الدين. فإن تعذر وفاؤه فسخ العقد؛ كما لو باع السيد عبده الجانى أو النصاب الذي وجبت فيه الزكاة.

وعلى الثانية: لا يصح؛ لأنهم تصرفوا في غير ملكهم.

وعليهما (١) يصح تصرف كل من الوارث والغريم بإذن الآخر؛ لأن الحق

لا يعدوهما.

(ويلزم) الحاكم (إجبار مفلس محترف) أي: ذي حرفة؛ ككاتب وحائك، (على إيجار نفسه) في تلك الحرفة التي لا يحسن غيرها لبقية دينه. وإن كان له صنائع فيكون الإجبار على إيجار نفسه (فيما يليق به) من تلك الصنائع (لبقية دينه) أي: ليوفي من (٢) ذلك ما بقي علمه من الدين بعد قسم ماله الموجود.

وبالإجبار قال عمر بن عبد العزيز وسوار العنبري وإسحاق؛ " لأن النبي صلى الله عليه وسلم

باع سرقا فى دينه. وكان سرق رجلا دخل المدينة وذكر ان وراءه مالا فداينه الناس وركبته ديون ولم يكن وراءه مال فسماه سرقا، وباعه بخمسة أبعرة " (٣) . ولأن المنافع تجري مجرى الأعيان في صحة العقد عليها وتحريم أخذ الزكاة وثبوت الغنى بها فكذلك في وفاء الدين منها.

ولأن الإجارة عقد معاوضة. فجاز إجباره عليها؛ كبيع ماله.

ولأنها إجارة لما يملك إجارته. فيجبر عليها في وفاء دينه؛ (كـ) إجارة (وقف وام ولد يستغني عنهما).

ولأنه قادر على وفاء دينه. فلزمه؛ كمالك ما يقدر على الوفاء منه.


(١) في ب: وعليها.
(٢) في أ: في.
(٣) أخرجه الحاكم في مستدركه (٧٠٦٢) ٤: ١١٤ كتاب الأحكام.

<<  <  ج: ص:  >  >>