للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في " المغني ": ولا ينبغي أن يلزم الإنسان دين لم يلتزمه (١) ولم يتعاط سببه، ولو لزمهم ذلك بموت مورثهم للزمهم وإن لم يخلف وفاء. انتهى.

ولو مات إنسان وعليه دين حال ودين مؤجل والتركة بقدر الدين الحال أو اقل

منه فإن لم توثق الورثة رب المؤجل حل دينه وشارك أصحاب الحال؛ لئلا يفضي إلى إسقاط دينه بالكلية. ولو وثقوه أو وثقه أجنبي لم يترك لرب الدين المؤجل شيء. (ويختص بها رب حال)، ويوفى رب المؤجل دينه إذا حل من التوثقة.

وقيل: على القول بعدم حلول المؤجل الذى هو المذهب: هل يترك لرب المؤجل حصته ليأخذها إذا حل دينه، أو يوفى الحال ويرجع عليه صاحب المؤجل بحصته إذا حل، أو لا يرجع؛ يحتمل أوجها.

(فإن تعذر توثق) حل؛ لما تقدم، (أو لم يكن) للميت (وارث) معين: (حل) أيضاً " لأن الأجل إنما ينتقل إلى الوارث المعين وقد عدم.

وقيل: ينتقل إلى بيت المال ويضمن الإمام الدين للغرماء.

(وليس لضامن) إذا مات مضمون عنه (مطالبة رب حق بقبضه) الدين المضمون (من تركة مضمون عنه)؛ ليبرأ الضامن.

(أو) أنه (يبرئه) أي: يبرئ الضامن، كما أنه ليس له ذلك لو لم يمت الأصيل.

وفي مسألة المتن وجه.

(ولا يمنع دين) على ميت، سواء كان محيطا بالتركة أو لا (انتقالها إلى) ملك (ورثة) نصا؛ لأن تعلق الدين بالمال لا يزيل الملك في حق الجانى والراهن والمفلس. فلم يمنع نقله.

وقال في " الفنون ": لو تعلق بالأعيان لما استحق لمن طرأ حقه بوقوعه في

بئر حفرها الميت حال الحياة كالرهن، ولما سقط الحق بالبراءة.

وعنه: يمنع.


(١) في أ: يلزمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>