للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعنه: لا يجبر؛ لقول الله تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ)

[البقرة: ٢٨٠].

ولما روى أبو سعيد " أن رجلا أصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدقوا عليه. فلم يبلغ وفاء دينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك " (١) . رواه مسلم.

ولأن هذا تكسب للمال. فلم يجبر عليه؛ كقبول الهبة والصدقة.

وأجيب عن الاية: بأن هذا ليس بداخل (٢) تحت عمومها؛ لأن هذا في حكم الأغنياء في حرمان الزكاه، وسقوط نفقته عن قريبه، ووجوب نفقة قريبه عليه. وعن حديث مسلم: بأنه قضية عين لا يثبت حكمها إلا في مثلها. ولم يثبت

أن لذلك الغريم حرفة يكتسب بها ما (٣) يفضل عن قدر نفقته.

وأما التكسب بالحرفة فليس عليه فيه منة ولا ضرر. بخلاف قبول الهبة والصدقة.

فإن قيل: حديث سرّق منسوخ بدليل أن الحر لا يباع. والبيع وقع على رقبته. بدليل: أن في الحديث أن الغرماء قالوا لمشتريه: ما تصنع به؛ قال: أعتقه. قالوا: لسنا بأزهد منك في إعتاقه فأعتقوه.

فالجواب: أن هذا إثبات نسخ بالاحتمال ولا يجوز.

ولم يثبت أن بيع الحر كان جائزا في شريعتنا. وحمل لفظ بيعه على بيع منافعه أسهل من حمله على بيع رقبته المحرم. فإن حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه شائع كثير في القرآن وفي كلام العرب. -

وكذلك قوله: أعتقه أي: من حقي عليه. ولذلك قال: فأعتقوه- يعني:


(١) سبق تخريجه ص (٣٥٥) رقم (١).
(٢) في ج: داخلا.
(٣) في أ: يما.

<<  <  ج: ص:  >  >>