للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الذي حل؛ كما لو تجدد على المفلس دين بجناية (١) في أثناء القسمة.

(و) يضرب (لغيره) وهو من أخذ شيئا قبل حلول المؤجل (ببقيته) أي:

بقية دينه فيما بقي من المال.

(ويشارك مجني عليه) أي: من جنى عليه المفلس (قبل حجره، وبعده)

قبل القسمة أو في أثنائها بجميع أرش الجناية؛ لأنه حق ثبت للمجني عليه بغير اختياره ولم يرض بتأخيره.

ولو كانت الجناية موجبة للقصا ص فعفى صاحبها عنه إلى مال، أو صالحه المفلس على مال: شارك أيضاً، لأن سببه ثبت بغير اختيار صاحبه. أشبه ما لو أوجب المال.

(ولا يحل) دين (مؤجل بجنون). وفيه وجه.

(ولا) يحل أيضا بـ (موت: إن وثق ورثته) باختيار منهم، (أو) وثق

(أجنبي) رب الدين (الأقل من الدين أو التركة).

أما كونه لا يحل بموت المدين؛ فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: " من ترك حقاً أو مالا فلورثته " (٢) . والأجل حق للميت فينتقل إلى ورثته.

وأما كون ذلك مشروطا بالتوثق؛ فلأن الورثة قد لا يكونون أملياء ولم يرض

بهم الغريم. فيؤدي ذلك إلى فوات الحق.

وعنه: أنه يحل بالموت ولو قتله ربه.

وذكر القاضي: ان الحق ينتقل إلى ذمم الورثة بموت مورثهم من غير أن يشترط التزامهم له.


(١) في أ: بجنايته.
(٢) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٦٣٥٠) ٦: ٢٤٧٦ كتاب الفرائض، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: " من ترك مالاً فلأهله ".
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٦١٩) ٣: ١٢٣٧ كتاب الفرائض، باب من ترك مالا فلورثته. .

<<  <  ج: ص:  >  >>