للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

] فصل: في التسعير]

(فصل. يحرم التسعير). وهو: منع السلطان الناس البيع بزيادة على ثمن يقدره لهم؛ لحديث أنس (١) .

(ويكره الشراء به) أي: بالتسعير.

(وإن هدد من خالفه) أي: من خالف التسعير: (حرم) البيع (وبطل) في الأصح. مأخذ الوجهين: هل الوعيد إكراه أو لا.

(وحرم) أن يقال لبائع غير محتكر: (بِعْ كالناس)، وفيه وجه وفاقا لمالك. وأوجب الشيخ تقي الدين إلزام السوقة المعاوضة بثمن المثل. خلافا للشافعي، وأنه لا نزاع فيه؛ لأنها مصلحة عامة لحق الله سبحانه وتعالى فهي أولى من تكميل الحرية.

(و) حرم (احتكار) أيضا. وهو: شراء الطعام للتجارة محتبسا له مع حاجة الناس إليه (في قوت آدمي) في المنصو ص.

وعنه: وما يأكله الناس.

ووجه المذهب: ما روى أبو أمامه " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحتكر الطعام ".

وعن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من احتكر فهو خاطئ " (٢) .


(١) عن أنس قال: قال الناس: " يا رسول الله! غلا السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإنى لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال ".
أخرجه أبو داود في " سننه " (٣٤٥١) ٣: ٢٧٢ كتاب الإجاره، باب في التسعير.
وأخرجه الترمذي في " جامعه " (١٣١٤) ٣: ٦٠٥ كتاب البيوع، باب ما جاء في التسعير.
وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٢٢٠٠) ٢: ٧٤١ كتاب التجارات، باب من كره أن يسعر.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٠٨٣ ٤ ١) ٣: ٢٨٦.
(٢) أخرجه مسلم في " صحيحه " (١٦٠٥) ٣: ١٢٢٧ كتاب المساقاة، باب تحريم الاحتكار في الأقوات. وأخرجه أبوداود في " سننه " (٣٤٤٧) ٣: ٢٧١ كتاب الإجارة، باب في النهي عن الحكرة.
وأخرجه الترمذي في " جامعه " (١٢٦٧) ٣: ٥٦٧ كتاب البيوع، باب ما جاء في الاحتكار.
وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٢١٥٤) ٢: ٧٢٨ كتاب التجارات، باب الحكرة والجلب.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٢٧٢٨٨) ٤٠٠:٦ كلهم عن عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله ابن نضلة القرشي.

<<  <  ج: ص:  >  >>