(وإن اشتراه) أي: اشترى الشيء المباع (١) نسيئة (أبوه) أي: أبو بائعه من مشتريه بثمن من جنس الأول أقل منه نقدا (أو ابنه أو غلامه، ونحوه)" كمكاتبه وزوجته: (صح) الشراء. (ما لم يكن) ذلك (حيلة) على التوصل إلى فعل مسألة العينة؛ لأن الأصل حل البيع. وإنما حرم في مسألة العينة؛ للأثر الوارد فيها. ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس.
(ثم اشترى منه) أي: من المشتري (بثمنه) الذي باع به (قبل قبضه) شيئاً (من جنسه) أي: جنس الذي باعه؛ كما لو باع مداً من بر بدرهم ثم عوضه في الدرهم برا جزافا أو بكيل، (أو) اشترى البائع من المشتري بثمن المبيع (ما) أي: شيئا (لا يجوز بيعه به) أي: بالمبيع أولاً (نسيئة) " كما لو عوضه في ثمن بر شعيرًا، أو في ثمن شعير برًا، أو نحو ذلك:(لم يصح) ذلك. روي ذلك عن ابن عمر وسعيد بن المسيب وطاووس، وبه قال مالك وإسحاق.
ووجه تحريم ذلك: أنه ذريعة إلى بيع المكيل بالمكيل والموزون بالموزون
نسيئة فحرم؛ (حسما لمادة ربا النسيئة).
وظاهر ما تقدم: أنه إذا اشترى من المشتري طعاما بدراهم وسلمها إليه ثم أخذها منه وفاء بما عليه، أو لم يسلم إليه الدراهم. لكن قاصه: جاز وهو كذلك. صرح به في " المغني " و" الشرح ".
مسألة: يستحب الإشهاد بالبييع، وحُمل الأمر به عليه. والجواب عن ظاهر
الأمر قو له تعالى:(فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى اؤتمن أمانته)] البقرة: ٢٨٣].
قال أبو سعيد: صار إلى الأمانة. وفعلُه صلى الله عليه وسلم يفسره.