وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون "(١) .
وعلم مما تقدم: أنه لا يحرم احتكار الإدام؛ كالجبن والعسل والخل.
وكان سعيد بن المسيب يحتكر الزيت وهو راوي حديث الاحتكار.
وقال أبو داود: كان يحتكر النوى والخبط والبزر.
ولأن هذه الأشياء لا تعم الحاجة إليها. أشبهت الثياب والحيوان.
(ويصح شراء محتكر) على المذهب.
وفي " الترغيب ": احتمال.
ولا تكره التجارة في الطعام إذا لم يرد الاحتكار على الأصح.
قال في " الرعاية الكبرى ": ومن جلب شيئا أو استغله من ملكه أو
مما استأجره، أو اشتراه زمن الرخص ولم يضيق على الناس إذاً، أو اشتراه من بلد كبير؛ كبغداد والبصرة ومصر ونحوها: فله حبسه حتى يغلو، وليسى محتكرا. نص عليه، وترك ادخاره لذلك أولى. انتهى.
(ويجبر) المحتكر (على بيعه) أي: بيع ما احتكره من الطعام (كما يبيع الناس). خلافا للشافعي.
(فإن أبى) المحتكر بيعه، (وخيف التلف) بحبسه عن الناس: (فرقه الإمام) على المحتاجين إليه، (ويردون) أي: من فرق عليهم الإمام شيئا منه (بدله) أي: مثل الذي أخذوه إن كان مثلياً، أو قيمته إن كان متقوما.
(وكذا سلاح لحاجة) إليه. قاله الشيخ تقي الدين.
(١) أخرجه ابن ماجة في " سننه " (٢١٥٣) ٢: ٧٢٨ كتاب الحجارات، باب الحكرة والجلب.