للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رواهما الأثرم.

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون " (١) .

وعلم مما تقدم: أنه لا يحرم احتكار الإدام؛ كالجبن والعسل والخل.

وكان سعيد بن المسيب يحتكر الزيت وهو راوي حديث الاحتكار.

وقال أبو داود: كان يحتكر النوى والخبط والبزر.

ولأن هذه الأشياء لا تعم الحاجة إليها. أشبهت الثياب والحيوان.

(ويصح شراء محتكر) على المذهب.

وفي " الترغيب ": احتمال.

ولا تكره التجارة في الطعام إذا لم يرد الاحتكار على الأصح.

قال في " الرعاية الكبرى ": ومن جلب شيئا أو استغله من ملكه أو

مما استأجره، أو اشتراه زمن الرخص ولم يضيق على الناس إذاً، أو اشتراه من بلد كبير؛ كبغداد والبصرة ومصر ونحوها: فله حبسه حتى يغلو، وليسى محتكرا. نص عليه، وترك ادخاره لذلك أولى. انتهى.

(ويجبر) المحتكر (على بيعه) أي: بيع ما احتكره من الطعام (كما يبيع الناس). خلافا للشافعي.

(فإن أبى) المحتكر بيعه، (وخيف التلف) بحبسه عن الناس: (فرقه الإمام) على المحتاجين إليه، (ويردون) أي: من فرق عليهم الإمام شيئا منه (بدله) أي: مثل الذي أخذوه إن كان مثلياً، أو قيمته إن كان متقوما.

(وكذا سلاح لحاجة) إليه. قاله الشيخ تقي الدين.


(١) أخرجه ابن ماجة في " سننه " (٢١٥٣) ٢: ٧٢٨ كتاب الحجارات، باب الحكرة والجلب.

<<  <  ج: ص:  >  >>