للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا تقول مثل ذلك إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. فجرى مجرى روايتها ذلك عنه.

ولأن ذلك ذريعة إلى الربا ليستبيح بيع ألف بخمسمائة ونحو ذلك إلى أجل. والذرائع معتبرة في الشرع. بدليل منع القاتل من الإرث.

(وكذا) يحرم ويبطل (العقد الأول) أيضا (حيث كان وسيلة إلى) العقد (الثاني. إلا إن) كان المبيع قد (تغيرت صفته) مثل: إن هزل العبد، أو نسي صنعة، أو تخرق الثوب ونحو ذلك، أو يكون الثمن الثانى من غير جنس الأول أو لا يزيد عليه. وكل ذلك مفهوم من عبارة المتن، وفي بعضها خلاف. (وتسمى) هذه المسألة: (مسألة العينة)، وإنما سميت بذلك؛ (لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينا، أي: نقدا حاضرا).

قال الشاعر:

أندّان أم نعتان أم ينبري لنا فتى مثل نصل السيف ميزت مضاربه ومعنى نعتان: أي: نشتري عينة كما وصفنا.

وقد روى أبو داود بإسناده عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

" إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيم بالزرع، وتركتم الجهاد: سلط الله عليكم ذلاًّ لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم " (١) .

وهذا وعيد يدل على التحريم.

وروي أن التبايع بها من أشراط الساعة.

(وعكسُها) أي: عكس صورة مسألة العينة وهو: أن يبيع الشيء أولاً بنقد حاضر ثم يشتريه من مشتريه بأكثر من الثمن الأول من جنسه إلى أجل: (مثلها) في الحكم. نقله حرب. وهو المذهب.

ونقل أبو داود: يجوز بلا حيلة.

ووجه المذهب: أن ذلك يتخذ وسيلة إلى الربا. فهو كمسألة العينة المتقدمة.


(١) أخرجه أبو داود في " سننه " (٣٤٦٢) ٣: ٢٧٤ كتاب الإجارة، باب في النهي عن العينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>