للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

استحقاق وضمن العهدة. فكان عليه رده. ولم يلزم المقر شيء مما قبضه البائع، لأنه إنما حصل منه الإقرار دون الضمان.

(كـ) قول إنسان لآخر عن آخر: (اشتر منه عبده هذا) فاشتراه منه فتبين حرًا. (وأدّب) الذي قال: اشترنى من زيد فإنى عبده (هو وبائع) نصاً " لما

صدر منهما من تغريرهما للمشتري.

(وتحدّ مقرة وُطئت) يعني: أنها لو قالت حرة لرجل: اشترنى من زيد فإنى

أمته فاشتراها ووطئها، ثم تبينت حريتها فعليها حد الزنا؛ لأنه لا شبهة لها في سقوطه عنها.

(ولا مهر) لها. نص عليه، لاتفقاهما على عدم وجوبه.

(ويلحق الولد) الواطئ، لكونه إنما وطئ معتقدا أنها أمته. فكان الوطء بالنسبة إليه وطء شبهة وهو لا يمنع ثبوت النسب.

(ومن باع شيئا بثمن نسيئة) أي: إلى أجل، (أو) غير نسيئة و (لم يُقبض) في ظاهر كلام الإمام، وذكره القاضي وأصحابه والأكثر: (حرم، وبطل شراؤه) أي: شراء البائع (له) أي: للشيء الذي باعه ولم يقبض ثمنه (من مشتريه) منه، (بنقد من جنس) النقد (الأول) الذي باعه (١) به أولاً إذا

" كان (أقل منه) أي: من الثمن الأول. (ولو) كان الثمن الثانى (نسيئة) أو وقع ذلك بعد حلول أجل الثمن الأول. نقله ابن القاسم وسندي، لما روى غندر عن شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته العالية قالت: " دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم على عائشة. فقالت أم ولد زيد بن أرقم: إنى بعت غلاماً من زيد بثمانمائة درهم إلى العطاء ثم اشتريته منه بستمائة درهم نقدا. فقالت لها: بئسما اشتريت وبئسما شريت. أبلغي زيداً أن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطل إلا أن يتوب " (٢) . رواه أحمد وسعيد.


(١) في أ: باع.
(٢) أخرجه الدارقطنى في " سننه " (٢١١ - ٢١٢) ٣: ٥٢ كتاب البيوع.
وأخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٥: ٣٣٠ كتاب البيوع، باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم يشتريه بأقل.

<<  <  ج: ص:  >  >>