للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن أشار حاضر على بادٍ ولم يباشر له بيعاً لم يكره.

(ومن خاف ضيعة ماله) ببقائه في يده، (أو) خاف (أخذه) منه (ظلماً) فباعه (صح بيعه له) أي: لماله.-

قالط في " الرعاية ": ومن خاف ضيعة ماله أو نهبته أو سرقته أو غصبه أو أخذه ظلما صح بيعه. نقله عنه في " الفروع "، واقتصر عليه؛ وذلك لأنه عقد صدر من أهله في محله من غير إكراه عليه. فصح؛ كما لو لم يخف ضيعته أو أخده منه.

(ومن استولى على ملك غيره بلا حق) أي: تعديا، (أو جحده) أي: جحد حق غيره، (أو منعه) أي: منع غيره من حقه (حتى يبيعه أياه. ففعل) أي: فباعه له من أجل استيلائه عليه أو جحده أو منعه إياه: (لم يصح) البيع؛ لأنه ملجأ إليه.

(ومن أودع شهادة) خوفا على ماله (فقال: اشهدوا أني أبيعه) أي: أبيع مالي لزيد، (أو أتبرع به) له (خوفا) منه (وتقية) لشره ثم باعه ماله أو تبرع به له: (عمل به) أي: بما أودعه من الشهاده. خلافا لمالك في مسألة التبرع. قال في " الفروع " عقب ما نقله عن " الرعايه " من المسائل المتقدمة: وظاهره أنه لو أودع شهادة أنى أبيعه أو أتبرع به خوفا وتقية أنه يصح وهو كما قال؛ لأنه إذا باع أو وهب تقية وادعى المشتري أو المتهب عدم التقية قبل بيمينه إن لم تكن بينة. فكان هذا الإيداع وسيلة إلى حفظ ماله.

(ومن قال لآخر: اشترني من زيد فإني عبده ففعل) أي: فاشتراه من زيد، (فبان) القائل (حرا. فإن) كان القائل (أخذ شيئا) من الثمن (غرمه)؛ لأنه أخده بغير استحقاق. فلزمه رده؛ كالغصب. (وإلا) أي: وإن لم يكن أخذ شيئا من الثمن (لم تلزمه العهدة) أي: ضمان البائع فيما قبضه من الثمن. سواء (حضر البائع أو غاب).

قال في " الفروع ": نقله الجماعة؛ وذلك لأن البائع قبض الثمن بغير

<<  <  ج: ص:  >  >>