للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ولا) يكفي (بيعه بخيار)؛ لعدم انقطاع علقه عنه.

(وبيعٌ) بالتنوين (على بيع مسلم) محرم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يبع بعضكم على بيع بعض " (١) .

وذلك (كقوله لمشتر شيئاً بعشرة): أنا (أعطيك مثله بتسعة.

و) كذا (شراء عليه) أي: على شراء مسلم. وذلك (كقوله لبائع شيئا بتسعة: عندي فيه عشرة زمن الخيارين) أي: خيار المجلس وخيار الشرط ليفسخ البيع ويعقد معه؛ لأن الشراء في معنى البيع.

ولأن الشراء يسمى بيعا. وذلك لما فيهما من الإضرار بالمسلم والإفساد عليه. (وسومٌ) بالتنوين (على سومه) أي: على سوم المسلم (مع الرضى) من

البائع (صريحاً: محرم)؛ لما روي عن ابي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يَسُمْ الرجل على سَوْمِ أخيه " (٢) .

وعلم مما تقدم أن السوم على سوم المسلم مع عدم رضى البائع لا يحرم؛

لما روى أنس " أن رجلا من الأنصار شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الشدة والجهد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما بقي لك شيء؛ قال: بلى قدح وحلس. قال: فأتني بهما. فأتاه بهما. فقال: من يبتاعهما؟] فقال رجل: أخذتهما بدرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يزيد على درهم، من يزيد على درهم. فأعطاه رجل درهمين فباعهما [ (٣) منه " (٤) . رواه الترمذي وقال: حديث حسن.


(١) أخرجه النسائي في سننه " (٤٤٩٦) ٧: ٢٥٦ كتاب البيوع، بيع الحاضر للبادي.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٨٩٢٤) ٢: ٣٨٠ كلاهما عن أبي هريرة.
(٢) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٢٥٧٧) ٢: ٩٧١ كتاب الشروط، باب الشروط في الطلاق.
وأخرجه النسائي في" سننه " (٤٤٩١) ٧: ٢٥٥ كتاب البيوع، بيع المهاجر للأعرابي.
وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٢١٧٢) ٢: ٧٣٤ كتاب التجارات، باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سومه.
(٣) ساقط من أ.
(٤) أخرجه الترمذي في " جامعه " (١٢١٨) ٣: ٥٢٢ كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع من يزيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>