(ولو اتُّهم بغلامه) أي: بوطئه إياه في دبره، (فدبَّره أو لا) يعني: أو لم يدبره، لأن التدبير لا يمنع بيعه (وهو فاجر مُعْلن) بفجوره: (أحيل بينهما) أي: بين الرجل وغلامه، (كمجوسي تسلم أخته ويخاف أن يأتيها) يعني: فإنه يحال بينه وبينها.
قال في " الفروع ": ومن اتهم بغلامه فدبره فنقل أبو داود: يحال بينهما إذا
كان فاجراً معلنا، وهذا كما نقله أبو داود في المجوسي تسلم أخته يحال بينهما إذا خافوا عليه يأتيها. انتهى.
(ولا) يصح بيع (قن مسلم لكافر لا يعتق عليه) أي: على الكافر، لأنه
يمنع من استدامة ملكه عليه. فمنع ابتداؤه، كالنكاح. أو عقد يثبت الملك للكافر على المسلم. فلم يصح، كالنكاح.
وإنما ملكه بالإرث، وبقي ملكه عليه إذا أسلم في يده (١)" لأن الاستدامة أقوى من الابتداء بالفعل والاختيار. بدليل ثبوت الملك بهما للمحرم في الصيد مع منعه من ابتدائه. فلا يلزم من ثبوت الأقوى ثبوت ما دونه مع أنا نقطع الاستدامة عليه بإجباره على إزالتها.
وأما إن كان العبد المسلم يعتق على الكافر بالقرابة فإنه يصح شراؤه له على الأصح؛ لأن ملكه لا يستقر عليه، وإنما يعتق بمجرد ذلك في الحال، ويزول الملك عنه بالكلية، ويحصل له من نفع الحرية أضعاف ما حصل له من الإهانة بالرق في لحظة يسيرة.
(وإن أسلم) عبد كافر (في يده) أي: يد الكافر (أُجبر على إزالة ملكه)
عنه " لأنه لا يجوز استدامة الملك للكافر على المسلم إجماعا.
(ولا تكفي كتابته) في الأصح، لأن الكتابة لا تزيل ملك السيد عن المكاتب.