للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا إجماع. فإن المسلمين لم يزالوا يتبايعون في أسواقهم بالمزايدة.

(لا بعد رد) أي: رد السلعة التي اشتراها من المسلم على بائعها. فإنه لا يحرم أن يقال لمن رد السلعه: أنا أعطيك مثلها بأقل (١) ؛ لأن ذلك بعد ردها لم يكن بيع على بيع.

(ولا بذل بأكثر مما اشترى). وهو أن يقول لمن اشترى شيئاً بعشرة: أنا أعطيك مثله بأحد عشر (٢) ؛ لأن الطبع يأبى أن يترك شيئا اشتراه بعشرة: ويشتري مثله بأحد عشر.

(ويصح العقد) أي: عقد البيع (على السوم فقط). فلا يصح إن باع على

بيع المسلم، ولا إن اشترى على شراء المسلم في الأصح؛ لأنه (٣) منهي عنه، والنهي يقتضى الفساد.

(وكذا) أي: وكالبيع فيما تقدم (إجارة). فيحرم أن يؤجر على إيجار مسلم، أو أن يستأجر على استئجار مسلم، أو أن يسوم في الإجارة على سوم مسلم مع الرضى صريحاً.

ويصح عقد الإجارة في صورة السوم فقط.

(وإن حضر باد) أي: قدم على بلد إنسان من غير أهلها (لبيع سلعته بسعر يومها) أي: بسعر ذلك الوقت، (وجهله) أي: جهل الحاضر لبيع سلعته لسعر البلد، (وقصده) أي: قصد القادم لبيع السلعة (حاضر) بالبلد (عارف به) أي: بالسعر (و) كان (بالناس إليها) أي: إلى السلعة التي حضر القادم بها ليبيعها (حاجة: حَرُمت مباشرته) أي: مباشرة من قصد القادم لبيع سلعته (البيع له) أي: للقادم بالسلعة، (وبطل) البيع على الأصح (رضوا) أهل البلد بذلك (أو لا) في الأصح.


(١) في ب: فأقل.
(٢) في أ: بإحدى عشر.
(٣) في أ: على أنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>