للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعلم من قوله: بيع ولا شراء: أنه لو كان أحد المتعاقدين تلزمه الصلاة التي من أجلها (١) منع من البيع والشراء، والآخر لا تلزمه، كالعبد والمرأة إذا باعا أو شريا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها: أنه لا يصح البيع في الأصح. وكذا إذا وجد الإيجاب قبل النداء والقبول بعده.

(ويصح) بعد نداء الجمعة (إمضاء بيع خيار) في الأصح، (و) كذا (بقية العقود) في الأصح، كالقرض والرهن والضمان والنكاح.

وفي " شرح المقنع ": كا لإجارة والصلح ونحوهما.

(وتحرم مساومة ومناداة) بعد نداء الجمعة، لأنهما وسيلتان إلى البيع.

ويباح البيع لمن لا تلزمه الجمعة بعد ندائها في الأصح.

وقيل: يكره.

(ولا يصح بيع عنب أو عصير لمتخذه خمرًا.

ولا) بيع (سلاح، ونحوه)، كالدرع والترس (في فتنة، أو لأهل الحرب) على الأصح، (أو قطاع طريق ممن علم ذلك) من مشتريه (ولو بقرائن.

ولا مأكول ومشروب ومشموم وقدح لمن يشرب عليه) أي: على المأكول والمشروب والمشموم مسكرًا. (أو به) أي: يشرب بالقدج (مسكرًا (٢) . وجوز وبيض، ونحوهما)؛ كبندق (لقمار.

و) لا بيع (غلام وأمة لمن عرف بوطء دبر أو) لأجل (غناء) في الأصح، لقول الله (٣) سبحانه وتعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)] المائدة: ٢].

ولأن ما ذكرنا عقد على عين لمعصية الله تعالى بها. فلم يصح العقد؛ كإجارة الأمة للزنا والغناء.

ولأن التحريم هنا لحق الله تعالى. فأفسد العقد؛ كبيع الربا.


(١) في ج: أجل ما.
(٢) ساقط من ب.
(٣) في أ: لقوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>