(فصل. ولا يصح بيع) ممن تلزمه جمعة (ولا شراء ممن تلزمه جمعة،
بعد ندائها) أي: نداء الجمعة (الذي عند المنبر) عقب جلوس الإمام على المنبر؛ لأنه الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعلق الحكم به؛ لقوله سبحانه وتعالى:(يأيها الذين ءامنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكرالله وذروا البيع)] الجمعة: ٩].
ويحرمان للنهي وهو يقتضي الفساد.
ولأن أحد شقي العقد كالشق الآخر.
قال (المنقح: أو قبله لمن منزلُه بعيد بحيث إنه يدركها. انتهى).
يعني: أن من منزله بعيد عن الجمعة لا يصح منه بيع ولا شراء قبل ندائها الذي عند المنبر، إذا كان ذلك في وقت بحيث إنه يدرك الجمعة بعد النداء الذي عند المنبر، إذا غدا إليها في ذلك الوقت. وهذا على الأصح.
ومعنى ذلك في " المستوعب ". وعبارته: ولا يصح البيع في وقت لزوم السعي إلى الجمعة. انتهى.
ويستثنى من ذلك صور أشير إليها بقوله:(إلا من حاجة؛ كمضطر إلى طعام أو شراب) وجده (يُباع. و) كـ (عريان وجد سترة. و) كـ (كفن ومؤنة تجهيز لميت خيف فسادُه بتأخر. و) كـ (وجود أبيه، ونحوه)؛ كأمه وأخيه (يباع مع من لو تركه لذهب) به. (و) كشراء (مركوب لعاجز) عن المشي إلى موضع الجمعة. (أو ضرير عدم قائدا) إلى موضع الجمعة، (ونحوه)؛ كشراء ماء للطهارة إن لم يجدغيره.
(وكذا) أي: وكالبيع والشراء بعد نداء الجمعة الذي عند المنبر (لو تضايق وقت مكتوبة)؛ لوجود المعنى الذي منع المكلف من أجله البيع والشراء بعد نداء الجمعة.