للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

داره لاثنين بأجرة واحدة، أو استاً جر دارين من اثنين بأجرة واحدة: صح العقد، وقسطت الأجرة المسماة فيه على أجرة المثل عن كل من الدارين.

(وإن جمع) في عقد واحد (بين بيع وإجارة، أو) بين بيع و (صرف أو

خلع، أو) بين بيع و (نكاج بعوض واحد: صحا) أي: البيع وما جمع معه على الأصح؛ لأن اختلاف العقدين لا يمنع الصحة؛ كما لو جمع بين ما فيه شفعة وما لا شفعه فيه. (وقُسِّط عليهما) العوض.

(و) إن جمع (بين بيع وكتابة) بأن كاتب عبده وباعه شيئاً صفقة واحدة؛

مثل: أن يقول لعبده (١) : بعتك هذا الشيء وكاتبتك بمائة كل شهر عشره: (بطل) البيع؛ لأنه باع ماله لماله. فلم يصح؛ كبيعه إياه من غير كتابة. (وصحت) الكتابة على الأصح.

(ومتى اعتبر قبض) في المجلس (لـ) صحة (أحدهما) أي: العوضين (٢) ؛ كما لو باع عبداً وحلي ذهب بدراهم صفقة وافترقا (٣) قبل التقابض: بطل العقد في الحلي بقسطه من الدراهم. و (لم يبطل) العقد (الآخر) الذي على العبد (بتأخُّره) أي: تأخر القبض عن المجلس، ويأخذ المشتري العبد بقسطه من الثمن. والله سبحانه وتعالى أعلم.


(١) في ج: العبد.
(٢) في ب: لصحة أحد العقدين.
(٣) في ج: وافتراقاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>