للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

البائع والآخر ملك لغيره. ويختار المشتري الإمساك في التي في ملك البائع

وكانت قيمتها] منفردة درهمين وقيمتها [ (١) مجتمعه (٢) ثمانية دراهم وكان ذلك

قدر الثمن الذي أبيعتا به فإنه يمسكها بقسطها من الثمن وهو أربعة وله أرش نقص التفريق (٣) درهمان فتستقر له بدرهمين.

الصورة الثالثة ما أشير إليه بقوله: (وإن باع قنه مع قن غيره بلا إذنه، أو)

باع قنه (مع حر، أو) باع (خلا مع خمر: صح في قنه) الذي باعه مع قن غيره

أو مع حر بقسطه. (و) صح (في خل) باعه مع الخمر (بقسطه) من الثمن على

الأصح نصا. نقل صالح عن أحمد: فيمن اشترى عبدين فوجد أحدهما حراً:

رجع بقيمته من الثمن.

ولأنه متى سمى ثمنا في مبيع فسقط (٤) بعضه لا يوجب ذلك جهالة تمنع

الصحة.

(ويقدر خمر خلا)، كالحر يقدر عبدا. (ولمشتر الخيار) بين إمساك القن

أو الخل بقسطه وبين رد البيع؛ لتبعيض الصفقة عليه.

(وإن باع) إنسان يصح بيعه (عبده وعبد غيره بإذنه) بثمن واحد، (أو)

باع (عبديه (٥) لاثنين) بثمن واحد، (أو اشترى عبدين من اثنين، أو) من (وكيليهما بثمن واحد: صح، وقسط) الثمن (على قيمتيهما) في الأصح فيما

فيه الخلاف من ذلك، لأن جملة الثمن معلومة. فصح العقد والتقسيط؛ كما لو

كان لرجل واحد، وكما لو باعا عبداً واحداً.

(وكبيع إجارة). فلو أجر (٦) داره ودار غيره بإذنه بأجرة واحدة، أو أجر


(١) زيادة من ج.
(٢) في أوب: مجتمعين.
(٣) في ج: للتفريق.
(٤) في ب: فقسط.
(٥) في ج: عبدين.
(٦) في أ: أجار.

<<  <  ج: ص:  >  >>