للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل في تفريق الصفقة

(وهي: أن يجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح) في صفقة واحدة بثمن واحد. ولذلك ثلاث صور:

إحداها: أن يجمع بين معلوم ومجهول. وفي ذلك تفصيل أشير إليه بقوله: (من باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه) في صفقة واحدة: (صح) البيع (في المعلوم بقسطه) من الثمن. (لا إن تعذر) علم المجهول، (ولم يبين ثمن المعلوم)؛ كقوله (١) : بعتك هذا الفرس وما في بطن هذه (٢) الفرس الأخرى: فلا يصح؛ لأن المجهول لا يصح بيعه؛ لجهالته. والمعلوم مجهول الثمن. ولا سبيل إلى معرفته؛ لأن معرفته إنما تكون بتقسيط الثمن عليهما (٣) والمجهول لا يمكن تقويمه فيتعذر التقسيط.

الصورة الثانية: أن يبيع نصيبه ونصيب شريكه بغير إذنه. وإلى ذلك أشير بقوله: (ومن باع جميع ما يملك بعضه، صح) البيع (في ملكه) فقط (بقسطه) في الأصح؛ لأن كل واحد من الملكين له حكم لو كان منفرداً. فإذا جمع بينهما ثبت لكل واحد حكمه؛ كما لو باع شقصاً وسيفاً.

ولأن ما يجوز فيه البيع قد صدر فيه من أهله بشرطه. فصح؛ كما لو انفرد. (ولمشتر الخيار) بين الرد والإمساك (إن لم يعلم) بالحال؛ لأن الصفقة تبعضت عليه.

(و) له (الأرش) أيضاً (إن أمسك فيما) أي: في شيء (ينقصه تفريق)؛ بهما لو كانت الصفقة مشتملة على زوجَيْ خفّ أو نحوهما إحداها ملك


(١) في ج: كقولك.
(٢) في أ: هذا.
(٣) في أ: عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>