للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(و) يصح بيع كل مظروف لا يختلف؛ كالمائع المشاهد في ظرفه (جزافا

مع ظرفه، أو) ما في الظرف (دونه) أي: دون ظرفه بثمن معلوم.

(أو) موازنة (كل رطل بكذا، على أن يسقط منه) أي: مما يبلغ- وزنهما

(وزن الظرف). ويصير (١) كأنه قال: بعتك ما في هذا الظرف كل رطل بكذا.

قال في " الفروع ": وإن باعه إياه في ظرفه كل رطل بكذا على أن يطرح منه

وزن الظرف صح، وفاقا لأبي حنيفة ومالك والشافعي.

قال صاحب " المحرر ": لا نعلم فيه خلافا. مع أنه ذكر ما ذكره صاحب

" الحاوي " من الشافعية إذا باعه جامدا في ظرفه كدقيق وطعام موازنة على شرط حط الظرف: في جوازه وجهان لهم. وذكر أيضا قول حرب لأحمد: الرجل يبيع الشيء في الظرف مثل: قطن في جوالق فيزنه ويلقي للظرف (٢) كذا وكذا قال: أرجو أن لا بأس به، ولا بد للناس من ذلك.

(ومن اشترى زيتا أو نحوه) من الأدهان (في ظرف. فوجد فيه رُبًّا)، أو

نحوه؛ كالعسل (صح) البيع (في الباقي) من الزيت أو نحوه (بقسطه) من الثمن. أشبه ما لو اشترى صبرة على أنها عشرة أقفزة فبانب تسعة.

(و) لكن (له الخيار) لتبعيض الصفقة في حقه. (ولم يلزمه) أي: يلزم

البائع للمشتري (بدلُ الرُّب). سواء كان عنده من جنس المبيع أو لم يكن. فإن تراضيا على إعطائه بدله جاز.


(١) في ج: ويصح.
(٢) في ج: الظرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>