(ويصح بيع الصُبرة، أو) بيع (الثوب، أو) بيع (القطيع كل قفيز) من الصُبرة بدرهم، (أو) كل (ذراع) من الثوب بدرهم، (أو) كل (شاة) من القطيع (بدرهم) وإن لم يعلما قدر قفزان الصبرة، أو قدر ذرع الثوب، أو عدد شياه القطيع حال العقد، لأن المبيع معلوم بالمشاهدة، والثمن معلوم لإشارته إلى ما يعرف مبلغه بجهته لا يتعلق بالمتعاقدين وهو كيل الصبرة وذرع الثوب وعدد القطيع. فجاز، كما لو باع ما رأس ماله اثنان وسبعون مرابحة، لكل ثلاثة عشر درهما درهم فإنه لا يعلم في الحال وإنما يعلم بالحساب. كذا هاهنا. ولأن المبيع معلوم بالمشاهدة، والثمن معلوم قدر ما يقابل كل جزء من المبيع. فصح.
(و) يصح بيع (ما بوعاء) من مائع أو جامد (مع وعائه موازنة كل رطل بكذا مطلقا) يعني: سواء علما مبلغ كل واحد من الوعاء والذي فيها أو لا " لأنه قد رضي أن يشتري الظرف كل رطل بكذا وما فيه كذلك. فأشبه ما لو اشترى ظرفين في أحدهما سمن وفي الآخر زيت كل رطل بدرهم. فقال القاضي: لا يصح، لأن وزن الظرف يزيد وينقص. فيدخل على غرر.
والأول أصح، لأن بيع كل واحد منهما صحيح. فكذا إذا جمعهما؛ كالأرض المختلفة الأجزاء ونحوها.
(و) يصح أيضا بيع ما بوعاء (دونه) أي: دون الوعاء (مع الاحتساب بزنته) أي: زنة الوعاء (على مشتر).
ومحل الصحة:(إن علما مبلغ كل منهما) أي: من الوعاء ومما فيه؛ لأنه
إذا علم أن الذي في الوعاء من دهن أو غيره عشرة أرطال، وأن زنة الوعاء رطلان، وكان الثمن كل رطل بدرهم صار كأنه قال: بعتك العشرة أرطال الذي في الوعاء باثني عشر درهماً.
وإن كانا لا يعلمان زنة كل منهما لم يصح البيع؛ لأنه يؤدي إلى جهالة الثمن