للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذان الصورتان هما ذلك. كذلك فسره مالك والثوري وإسحاق، ومذهب أكثر أهل العلم؛ لأنه لم يجزم له ببيع واحد. أشبه ما لو قال: بعتك أحد هذين.

ولأن الثمن مجهول. أشبه البيع بالرقم المجهول.

(ولا) يصح البيع (بدينار إلا درهما) نصا. نقله أبو طالب.

(ولا بمائة درهم إلا دينارًا، أو إلا قفيز بر، أو نحوه) أي: ونحو (١) هذا الاستثناء، لأنه قصد استثناء قيمة الدرهم من الدينار، وقيمة الدينار من المائة درهم، وقيمة القفيز من الدراهم. وذلك غير معلوم، واستثناء المجهول من المعلوم يصيّره مجهولا.

(ولا) يصح البيع إذا قال: بعني هذا (بمائة على أن أرهن بها) أي: بالمائة المذكورة (وبالمائة التي لك هذا) الشيء؛ لأن الثمن مجهول؛ لكونه جعله مائة ومنفعة، هي وثيقه بالمائة الأولى، وتلك المنفعة مجهولة.

ولأنه شرط عقد الرهن بالمائة الأولى. فلم يصح، كما لو أفرده، أو كما لو

باعه داره بشرط أن يبيعه الآخر (٢) داره.

ولو كان مكان البيع قرض فقال: أقرضني ألفا بشرط أن أرهنك (٣) عبدي هذا

بألفين: فالقرض باطل؛ لأنه قرض يجر منفعة، وهي الاستيثاق بالألف الأولى، وإذا بطل القرض بطل الرهن.

(ولا) يصح أن يبيع (من صُبرة أو ثوب أو قطيع كل قفيز أو ذراع أو شاة بدرهم)؛ لأن " من " للتبعيض، و " كل " للعدد فيكون ذلك العدد منها مجهولا. فلم يصح في الأصح.


(١) في ج: أو نحو.
(٢) ساقط من أ.
(٣) في أ: أرهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>