للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عن أبي هريرة " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح " (١) .

قال أبو عبيد: الملاقيح ما في البطون وهي الأجنة، والمضامين ما في أصلاب الفحول. وأنشد:

إن المضامين التي في الصلب ماء الفحول في الظهور الحدب

(ولا) بيع (مسك في فأر) وهو وعاؤه. ويسمى النافجة ما لم يفتح ويشاهد؛ لأنه مجهول؛ كاللؤلؤ في الصدف.

(و) لا بيع (لفت، ونحوه)؛ كجزر وفجل (قبل قلع) نصا؛ للجهالة بما يراد منه.

(ولا) يصح بيع (ثوب مطوي) ولو كان تام النسج حيب لم ير منه ما يدل على بقيته. فإن الناس لم يزالوا في جميع الأمصار والأعصار يتبايعون (٢) الثياب المطوية ويكتفون بتقليبهم منها ما يدل على بقيتها.

ويدل لذلك قوله في " المغني ": ولو اشترى ثوبا فنشره فوجده معيبا فإن كان مما لا ينقصه النشررده.

فقوله: فنشره دليل على أنه اشتراه مطوياً. وكونه يملك رده بالعيب دليل على صحة البيع.

(أو) ثوب (نسج بعضه على أن ينسج بقيته) ولو منشورا؛ للجهالة فيهما. (ولا) يصح بيع (عطاء)] وهو قسطه من الديوان [ (٣) (قبل قبضه، ولا)

بيع (رقعة به)؛ لأن العطاء مغيب. فيكون من بيع الغرر.

وفي (٤) بيع رقعته بعوض مقبوض رواية.


(١) أخرجه الييهقي في " السنن الكبرى " ٥: ٣٤١ كتاب البيوع، باب النهي عن بيع حبل الحبلة. عن ابن المسيب مرسلا.
(٢) في أ: يبيعون.
(٣) ساقط من أ.
(٤) في أ: وفيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>