للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ولا) بيع (معدن وحجارته) قبل حوزه، (و) لا (سلف فيه) نص عليه؛ لأنه لا يدرى ما فيه. فيكون من بيع الغرر.

(ولا ملامسة)، لما ورد (١) من النهي عن بيع الملامسة " لورود عقد البيع

على غير معلوم.

وصورتها (كـ: بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته، أو) على أنك (إن لمسته، أو أي ثوب لمسته: فعليك بكذا ولا منابذة)، لما روى أبو سعيد " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة " (٢) .

وصورة المنابذة (كـ) قوله: (متى) نبذتُ أي: طرحت إليك هذا الثوب، (أو إن نبذت هذا) الثوب إليك، (أو أيّ ثوب نبذته) إليك: (فلك بكذا)، لما فيهما من الجهالة أو التعليق. وأحدهما مفسد.

(ولا) يصح (بيع الحصاة) في الثياب، (كـ: ارمها. فعلى أيّ ثوب وقعت: ف) هو (لك بكذا.

أو) في الأرض كقوله: (بعتك من هذه الأرض، قدر ما تبلغ هذه الحصاة

إذا رميتها: بكذا)، أو يقول: بعتك هذا بكذا على أنى متى رميت هذه الحصاة فقد وجب البيع؛ لما في ذلك من الغرر والجهل وتعليق البيع على شرط؛ لما روى مسلم عن أبي هريرة " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة " (٣) .

(ولا) يصح (بيع (٤) ما لم يعين، كعبد من عبيد، وشاة من قطيع، وشجرة من بستان)؛ لما في ذلك من الغرر والجهالة.

وفي الأصح (ولو تساوت قيمتهم) أي: قيم العبيد والشياه (٥) والأشجار.


(١) في ب: روي.
(٢) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٢٠٤٠) ٧٥٤:٢ كتاب البيوع، باب بيع المنابذة.
(٣) أخرجه مسلم في " صحيحه " (١٥١٣) ٣: ١١٥٣ كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر.
(٤) ساقط من ب.
(٥) في أ: والشاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>