للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومعناه نتاج النتاج. قاله أبو عبيد.

وعن ابن عمر قال: " كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل

" الحبلة. وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم " (١) . رواه مسلم.

وروى ابن عمر " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المجر " (٢) .

قال ابن الأعرابي: المجر ما في بطن الناقة، والمجر الربا، والمجر

القمار، والمجر المحاقلة والمزابنة.

(و) لا بيع (لبن بضرع)؛ لما روى ابن عباس " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع

صوف على ظهر أو لبن في ضرع " (٣) . رواه الخلال وابن ماجه.

ولأنه مجهول الصفة والمقدار. فأشبه الحمل.

وأما لبن الظئر فإنما جاز للحضانة؛ لأنه موضع حاجة.

(و) لا بيع (نوى بتمر)؛ كبيض في طير.

(و) لا بيع (صوف على ظهر) على الأصح في الصوف فقط؛ لحديث ابن

عباس المتقدم. (إلا تبعا) للحامل وذات اللبن والتمر ولذي الصوف؛ لما في إفراد ذلك

بالبيع من الجهالة والغرر.

وأما دخوله تبعا فإنه يجوز كأسِّ الحائط.

ولأنه يفتقر في التبعية ما لا يفتقر في الاستقلال. بدليل بيع الشجرة التي

عليها ثمر مع الثمر قبل بدوصلاحه من غيرشرط قطع.

(ولا) يصح بيع (عَسْب فحْل). وهو ضرابه؛ لما روى سعيد بن المسيب


(١) أخرجه مسلم في " صحيحه " (١٥١٤) ٣: ١١٥٤ الموضع السابق.
(٢) أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٥: ٣٤١ كتاب البيوع، باب النهي عن بيع حبل الحبلة.
(٣) أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٥: ٣٤٠ كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن بغ الصوف على ظهر الغنم ... ولم أجده عند ابن ماجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>