للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ويحلف) المشتري على الأصح (إن اختلفا) في وجود التغير؛ لأن الأصل براءة ذمة المشتري من الثمن.

(ولا يسقط) حق المشتري من الفسخ (إلا بما يدل على الرضى) بتغيره (من سَوْم ونحوه)؛ لما قد تقدم أنه بمنزلة العيب. فيكون خياره على التراخي. (لا (١) بركوب دابة) مبيعة (بطريق رد) إلى بائع. فإن ذلك لا يسقط خيار المشتري؛ لأنه لا يدل على الرضى بالتغير.

(وإن أسقط) المشتري (حقه من الرد فلا أرش) له في الأصح. وفارق العيب في (٢) هذه الصورة؛ لأن خيار العيب يُثبت (٣) للمشتري ابتداء الخيار بين الرد والأرش. فإذا أسقط حقه من الرد ملك المطالبة بالأرش، وهنا إنما يثبت له الخيار ابتداء بين الرد والإمساك فقط. فإذا أسقط حقه من الرد لم يبق له إلا الإمساك. (ولا يصح بيع حمل ببطن) إجماعاً.

قال ابن المنذر: أجمعوا على أن بيع الملاقيح والمضامين غير جائز.

وإنما لم يجز بيع الحمل في البطن لوجهين:

أحدهما: الجهالة. فإنه لا يعلم صفاته ولا حياته.] ولهذا لو قال: بعتك هذه الأمة الحامل وما في بطنها لم يصح؛ لأنه جمع بين معلوم ومجهول تعذر علمه. ومثل ذلك ما لو قال: بعتك هذه الشاة وما في ضرعها من اللبن] (٤) .

والثانى: أنه غير مقدور على تسليمه.

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه نهى عن بيع حَبَل الحَبَلة " (٥) . متفق عليه.


(١) في ب: إلا.
(٢) في أوب: من.
(٣) في أ: ويثبت.
(٤) زيادة من ج.
(٥) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٢٠٣٦) ٢: ٧٥٣ كتاب البيوع، باب بيع الغرر وحبل الحبلة.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٥١٤) ٣: ١١٥٣ كتاب البيوع، باب تحريم بيع حبل الحبلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>