للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعلم مما تقدم: أن الرؤيه إذا سبقت العقد بزمن لا يتغير فيه المبيع تغيرا

ظاهرا أن البيع صحيح، لأن شرط الصحة العلم، وقد حصل بطريقه. وهو الرؤية المتقدمة. ولهذا اكتفي بالصفة المحصلة للعلم.

ويقرر ما ذكرناه ما لو رأيا (١) دارا ووقفا في بيت منها، أو رأيا أرضا ووقفا

في أحد طرفيها وتبايعاها صح، بلا خلاف.

(و) لا يصح عقد البيع (إن قال: بعتك هذا البغل فبان فرسا، ونحوه)؛

كما لو قال: بعتك هذا العبد فبان أمة، أو هذه الناقة فبانت جملا، للجهل بالمبيع.

(وكرؤيته) أي: وكمعرفة المبيع بالرؤية (معرفته بلمس أو شم أو ذوق)

فيما يعرف بذلك؛ لحصول العلم بحقيقة المبيع. فتحصل المعرفة إما بما تقدم ذكره، (أو وصف ما) أي: مبيع (يصح السلم فيه بما) أي: بوصف (يكفي فيه) أي: في عقد السلم.

وهو ذكر ما يختلف (٢) به الثمن غالبا على ما يأتى في بابه (٣) ؛ لأن الوصف

فيما يصح السلم فيه يقوم (٤) مقام الروية.

وعلم مما تقدم أن البيع (٥) بالصفة مخصوص بما يجوز السلم فيه (فيصح بيع

أعمى وشراؤه) فيما يجوز السلم فيه بالوصف، وفيما يمكنه معرفته بغير حاسة البصر؛ كالشم واللمس والذوق. (كـ) ما يصح (توكيله) في البيع والشراء.

(ثم إن وُجد) المشتري (ما وُصف أو تقدمت رؤيته) بزمن لا يتغير فيه

المبيع في العادة تغيرا ظاهرا (متغيرا) ثانى مفعولي (٦) وجد: (فلمشتر) وجده متغيرا (الفسخ)؛ لأن وجوده متغيرا بمنزلة العيب.


(١) في أ: رأى.
(٢) في أ: وهو ذكره يختلف.
(٣) رباب السلم ص (١٩٠).
(٤) في ج: يقام.
(٥) في ج: المبيع.
(٦) في ب: مفعول.

<<  <  ج: ص:  >  >>