للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأنه باع ما لم يره ولم يوصف كله. فلم يصح؛ كبيع النوى في التمر.

ولأنه بيع. فلم يصح مع الجهل بصفة المبيع؛ كالسلم.

وقوله سبحانه وتعالى: (وأحل الله البيع)] البقرة: ٢٧٥ [: مخصوص بما إذا علم المتبايعان المبيع.

وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا

رآه " (١) ، والخيار لا يثبت إلا في عقد صحيح.

فجوابه: أن هذا الحديث يرويه عمر بن إبراهيم الكردي وهو متروك الحديث. ويحتمل أنه بالخيار بين العقد عليه وتركه.

إذا تقرر هذا (٢) فإن المعرفة تحصل (برؤية متعاقدين) أي: البائع والمشتري رؤية (مقارنة لجميعه) أي: جميع المبيع؛ كوجهي ثوب منقوش. (أو) مقارنة لى (بعضٍ يدل) العلم به (على بقيته) أي: بقية المبيع؛ (كـ) روية (أحد وجهي ثوب غير منقوش).

والمراد بالمقارنة: أن تقارن الرؤية العقد.

(فلا يصح) البيع (إن سبقت) الرؤية (العقد بزمن. يتغير) المبيع (فيه) تغيرا ظاهرا (ولو شكاًّ) أي: ولو كان الزمن الذي بين الرؤية والعقد يشك في تغير المبيع فيه لم يصح العقد؛ للشك في وجود شرط الصحة. والأصل عدمه.


(١) أخرجه الدارقطني في " سننه " (١٠) ٣: ٥٤ كتاب البيوع.
وأخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٥: ٢٦٨ كتاب البيوع، باب من قال: يجوز بيع العين الغائبه. كلاهما عن أبي هريرة. قال الدارقطني: هذا باطل لا يصح. وإنما يروى عن ابن سيرين موقوفا من قوله. وجاء من طريق أخرى مرسلة عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجها ابن أبي شيبة في "مصنفه " (١٩٩٧٠) ٤: ٢٧٣ كتاب البيوع والأقضيه. في الرجل يشتري الشيء ولا ينظر إليه ...
وأخرجها الدارقطني في " سننه " (٨) ٣: ٤ وقال: هذا مرسل، وأبو بكر بن أبي مريم- أحد الرواة- ضعيف
(٢) في ب: ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>