للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فلا يصح بيع) قن (آبق، و) لا جمل أو نحوه (شارد). سواء علم مكانه أو جهله؛ لما روى مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً: " أنه نهى عن بيع الغرر " (١) .

وفسره القاضي وجماعة بما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر. والآبق والشارد كذلك؛ لأنه متردد بين الحصول (٢) وعدمه.

(ولو) كان بيع الآبق والشارد (لقادر على تحصيلهما)؛ للحديث السابق. (ولا) يصح بيع (سمك بماء)، لأنه غرر. (إلا) سمكا (مرئيا) لصفاء

مائه (بـ) محل (محوز يسهل أخذه منه)، كالحوض. فيصح، لأنه معلوم يمكن تسليمه. أشبه الموضوع في طست (٣) .

(ولا) يصح بيع (طائر) بمحل (يصعب أخذه) منه؛ لأنه غرر. (إلا) إذا

كان (بـ) محل (مغلق ولو طال زمنه) أي: زمن أخذه " للقدرة على التسليم. (ولا) بيع شيء (مغصوب)، لعدم القدرة على تسليمه. (إلا لغاصبه)

على الأصح لإمكان قبضه، لأن المانع منه معدوم، (أو قادر على أخذه) " لعدم الغرر.

(وله) أي: ولمشتر ظن القدره على أخذه من غاصبه (الفسخ إن عجز)

عن أخذه من غاصبه؛ لأنه إنما صح البيع لظن القدرة على التحصيل ولم يوجد. الشرط (السادس) من شروط صحة البيع: (معرفة مبيع) على الأصح "

لأن الجهالة بالمبيع غرر.

وقد روى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أنه نهى عن بيع الغرر " (٤) .


(١) أخرجه مسلم في " صحيحه " (١٥١٣) ٣: ١١٥٣ كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر.
(٢) في ج: حصوله.
(٣) في ج: طشت.
(٤) سبق تخريجه في الحديث السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>