للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(و) غير (أرض بني صَلُوبا) بفتح الصاد المهملة وضم اللام ثم واو ساكنة

ثم موحدة مفتوحة؛ لفتح هذه القرى المستثناة صلحاً.

(إلا المساكن) مما فتح عنوة، ومن غيرها بطريق الأولى؛ لأن الصحابة اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر رضي الله تعالى عنه وبنوها مساكن وتبايعوها من غير نكير. فكان كالإجماع.

(و) إلا (إذا باعها) أي: باع ما فتح عنوة (الإمام لمصلحة) رآها، مثل: أن يكون في الأرض ما يحتاج إلى عمارة ولا يعمرها إلا من يشتريها، لأن فعل الإمام كحكم الحاكم.

(أو) باع ذلك (غيره) أي: غير الإمام (وحكم به) أي: بالبيع (من يرى صحته) من المخالفين؛ لأنه حكم (١) في مختلف فيه. فصح بحكم الحاكم؛ كسائر المختلف فيه.

وعلة عدم صحة البيع " أن عمر رضي الله تعالى عنه وقفها على المسلمين؛ لتكون مادة لقتالهم في سبيل الله تعالى إلى يوم القيامة ". وأقرها في أيدي أربابها بالخراج (٢) الذي ضربه أجرة لها في كل عام (٣) .

وإنما لم يقدر مدتها، لعموم المصلحة فيها.

ولأنها لو قسمت كانت للذين افتتحوها ثم لمن انتقلت إليه عنهم.

(وتصح إجارتها) أي: إجارة الأرض الموقوفة مما فتح عنوة بشرط بيان

قدر المدة والأجرة، كسائر الإجارات.

(لا بيع ولا إجارة رباع مكة، و) لا رباع (الحرم. وهي المنازل). فإنهما

لا يصحان على الأصح، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال


(١) ساقط من أ.
(٢) في ب: لخراج.
(٣) أخرجه أبو عبيد في " الأموال " (١٥٢) ص: ٦١ كتاب فتوح الأرضين صلحا، باب فتح الأرض تؤخذ عنوة ...

<<  <  ج: ص:  >  >>