للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة: " لا تباع رَباعها، ولا تُكرى بيوتها ". رواه الأثرم.

وعن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " مكة حرام بيع رَباعها، حرام إجارتها " (١) . رواه سعيد بن منصور في " سننه ".

وروي " أنها كانت. تدعى السوائب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ". ذكره مسدد

في "سننه ".

و (لفتحها عنوة) على الأصح؛ لما روت أم هانئ أنها قالت: " أجَرت

حموين لي. فأراد عليٌّ أخي قتلهما. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله لِلَّهِ إنى أجرت حموين لي. فزعم ابن أمي علىٌّ أنه قاتلهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت وأمّنا من أمّنت " (٢) . متفق عليه.

ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل أربعة. فقتل منهم ابن خطل، ومقيس بن ضبابة.

فدل ذلك على أنها فتحت عنوة، وأنها لم تقسم بين الغانمين. فصارت وقفا بين (٣) المسلمين؛ كبقاع المناسك.

(ولا) يصح بيع كل (ماء عِدٍّ) بكسر العين وتشديد الدال. وهو الذي له

مادة لا تنقطع.

وذلك (كـ) ماء (عين، ونَقع بئر) أي: الماء المستنقع فيها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلإ والنار" (٤) . رواه أبو عبيد والأثرم. (ولا) يصح بيع (ما في معدن جار) على الأصح. وذلك؛ (كقار وملح ونِفْط) ومومياء؛ لأن نفعه يعم. فلم يملك ولم يجز بيعه؛ كالماء.


(١) أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٦: ٣٥ كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع دور مكة ...
(٢) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٥٨٠٦) ٥: ٢٢٨٠ كتاب الأدب، باب ما جاء في زعموا.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٣٣٦) ١: ٤٩٨ كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة الضحى ...
(٣) في أ: على ..
(٤) أخرجه أبو عبيد في " الأموال " (٧٢٩) ص ٢٧١ باب حمى الأرض ذات الكلأ والماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>