للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبيع الموصوف الذي لم يعين المتقدم ذكره مثاله: أن يقول بعتك عبدا حبشيا جنسه كذا، وسنه كذا، ورقيقا أو سمينا، وطويلا أو قصيرا. ويقدر الطول بالشبر، وأكحل أو أدعج. ويستقصى صفات السلم مما يختلف به الثمن بكذا وكذا دينار. فهذا إذا قبض البائع ثمنه بمجلس العقد أو أقبضه الموصوف بمجلس العقد صح وإلا فلا.

(والموصوف المعيّن كـ: بعتك عبدي فلانا. ويستقصي صفته بكذا) فيصح.

وفيه الرواية المتقدمة.

فهذا (يجوز التفرق) فيه (قبل قبض) أي: قبضه وقبض ثمنه؛ (كـ) بيع (حاضر) بالمجلس.

(وينفسخ عقد عليه برده لفقد صفة) يعني: إذا وجده المشتري بخلاف الصفه التي شرطها.

ويقبل قول المشتري في اختلافها؛ لأن الأصل براءة ذمة المشتري من الثمن.

(و) ينفسخ العقد فيه أيضاً (بتلف) أي: تلف المبيع (قبل قبض)؛ لزوال محل العقد.

(ولا) يصح بيع (أرض موقوفة مما فُتح عنوة ولم يقسم).

وعنه: يكره البيع، ويجوز الشراء؛ لأنه بمعنى الاستنقاذ.

وعنه: لحاجته وعياله.

وذلك (كمصر والشام وكذا العراق) لفتحه عنوة، (غير الحِيرة) منه بكسر الحاء. مدينة قرب الكوفة.

(و) غير (أُلَّيْس) منه بضم الهمزة وتشديد اللام المفتوحة بعدها ياء ساكنة

ثم سين مهملة. مدينة بالجزيرة.

(و) غير (بانِقيا) منه بموحدة مفتوحة ثم ألف ثم نون مكسورة ثم قاف ساكنة ثم مثناة من تحت.

<<  <  ج: ص:  >  >>