النبي صلى الله عليه وسلم. ذكره الخطابي فقال: هي مشهورة الصفة، معلومة المقدار لا تختلف كما لا تختلف الصيعان والمكاييل، فلذلك حملنا الحديث عليها وعملنا بالاحتياط.
(واليسير ما دونهما). والقلة: الجرة. وانما سميت قلة؛ لأتها تقل بالأيدي. وانما جعلتا حداً للكثير؛ لأن حديث القلتين دل على نجاسة ما لم يبلغهما بطريق المفهوم وعلى دفعهما للنجاسة عن أنفسهما، فلذلك جعلناهما حدا للكثير.
(وهما خمسمائة رطل عراقي).
قال في " الإنصاف ": وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب. ثم قال بعد أسطر: وعنه: أربعمائة. ثم قال: وقال في " الكافي " و" الرعاية الكبرى ": وحكي عنه ما يدل على أن القلتين ستمائة رطل. ثم قال: قلت: ويؤخذ من رواية نقلها ابن تميم وابن حمدان وغيرهما: أن القلتين أربعمائه رطل وستة وستون رطلاً وثلثا رطل، فانهم قالوا: القلة تَسَع قربتين. وعنه: ونصفاً.
وعنه: وثلثاً.
والقربة تسعمائة رطل عند القائلين بها.
فعلى الرواية الثالثة: تكون القلتان ما قلناه، ولم أجد من صرح به، وانما يذكرون الروايات فيما تَسَعُ القلة، وما قلناه لازم ذلك. انتهى. ووجه المذهب: ما روي عن ابن جريج انه قال: " رأيت قلال هجر، فرأيت القلة تسع قربتين وشيئاً "(١) . والقربة مائة رطل بالعراقي باتفاق القائلين بتحديد الماء بالقرب. والاحتياط أن يجعل الشيء نصفاً فكانت القلتان بما ذكرنا خمسمائة رطل بالعراقي.
(وأربعمائة) أى أربعمائة رطل (وستة وأربعون) رطلاً (وثلاثة أسباع رطل مصري وما وافقه) في قدره.
(١) ذكره البيهقي في " السنن الكبرى " ١: ٢٦٣ كتاب الطهارة، باب: قدر القلتين.