(ومائة) أي مائة رطل (وسبعة) أرطال (وسبع رطل دمشقي وما وافقه) في قدره.
(وتسعة وثمانون) رطلاً (وسبعا رطل حلبي وما وافقه) في قدره.
(وثمانون) رطلاً (وسبعان ونصف سبع رطل قدسي وما وافقه) في قدره.
والأصح من الوجهين كون هذا التقدير (تقريباً فلا يضر نقص يسير) كرطل ورطلين من خمسمائة، لأن الذين نقلوا تقدير القلال لم يضبطوها بحد. انما قال ابن جريج: القربة تسع قربتين أو قربتين وشيئاً، وانما جعلوا الشيء نصفا احتياطا، لأنه أقصى ما ينطلق عليه اسم شيء منكرا.
ويحيى بن عقيل قال: أظنها تسع قربتين. وهذا لا تحديد فيه.
والوجه الثاني: أن هذا التقدير على سبيل التحديد فيضر نقص الرطل ونحوه. ووجهه: أن ما اعتبر احتياطا كان واجبا، كغسل جزء من الرأس مع الوجه. ولأنه تقدير يدفع النجاسة فاعتبر تحقيقه، كالعدد في الغسلات.
(ومساحتهما) أي: مساحة ما يسع القلتين من الماء حال كونه (مربعاً ذراع وربع طولاً وعرضاً وعمقاً). قال في " التنقيح ": قاله ابن حمدان وغيره. (بذراع اليد). قال في " التنقيح ": والمراد ذراع اليد قاله القمولي الشافعي.
(و) حال كونه (مدوراً ذراع طولاً) أي: من كل جهة من حافاته إلى
ما يقابلها، (وذراعان). قال (المنقح: والصواب ونصف) أي: نصف (ذراع عمقاً) قال: (حررت ذلك فيسع كل قيراط) يعني من المربع (عشرة أرطال وثلثي رطل عراقي). انتهى.
وطريقة عمل ذلك: أن يضرب المخرج في المخرج والبسط في البسط، ويقسم حاصل البسط على حاصل المخرج. فتقول بسط الذراع والربع خمسة، فيؤخذ ربعه واحداً، ويبسط الصحيح من جنس الكسر أي: أربعة، فإذا ضممت