للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيجوز بَلُّ الطين به وسقي الدواب. انتهى.

(ولا يجب غسل جوانب بئر نُزحت).

قال في " الإنصاف ": وهو الصحيح.

قال المجد في " شرحه ": هذا الصحيح دفعا للحرج والمشقة وصححه في " مجمع البحرين ". انتهى.

وعنه: بلى.

وممن أطلق الروايتين صاحب " الفروع ".

وعمومه يشمل البئر الضيقة.

وقال القاضي في " الجامع الكبير ": الروايتان في البئر الواسعة. والضيقة يجب غسلها رواية واحدة.

قال في " الرعايتين " و" الحاويين ": ويجب غسل البئر الضيقة وجوانبها وحيطانها. وعنه: والواسعة أيضاً.

(والكثير) من الماء عند إطلاق أصحابنا (قلتان فصاعدا) أى فأكثر. بقلال هَجَر (١) . بفتح الهاء والجيم.

قال في " القاموس ": قرية كانت قرب المدينة إليها تنسب القلال. انتهى.

وانما خصصنا القلتين بقلال هجر لوجهين:

أحدهما: ما روى الخطابي بإسناده إلى ابن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا:

" إذا كان الماء قلتين بقلال هجر " (٢) .

الثاني: أن قلال هجر أكبر مايكون من القلال وأشهرها في عصر


(١) هجر: جاء في " اللسان ": قال ابن الأثير: هجر بلد معروف بالبحرين. فأما هجر التي ينسب إليها القلال الهجرية، فهي قرية من قرى المدينة، والنسب إلى هجر هجرياً على القياس، وهاجري على غير القياس. انظر: " لسان العرب " لابن منظور، مادة: هجر.
(٢) أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ١: ٢٦٢ كتاب الطهارة، باب قدر القلتين.
وأخرجه الإمام الشافعي في كتاب " الأم " ١: ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>